Article 14 bis of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يمنح المكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد
ومستوفيا كافة البيانات وفقا لحكم المادة ١٤ من هذا القانون، حافزا ضريبيا خصما من
قيمة الضريبة المستحقة سنويا بواقع (٢٥٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض
السكن، وبواقع (١٠٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن .
كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة
بنسبة لا تجاوز (٥٪) من الضريبة المستحقة سنويا، يستفيد منها جميع المكلفين
الملتزمين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي
تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.