Article 14 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى
دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية :
(أ) فى حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة
للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .
(ب) فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر
من كل سنة عن كل ما يأتي :
١- العقارات المستجدة .
٢- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
٣- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها
أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .
٤- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع
بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن
يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات .
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين
(أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر .
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه
المادة ورقيا أو إلكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار
والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي،
ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها،
ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .
ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من
يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال، في العقارات المبنية والمجمعات السكنية
والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة
الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق
في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع
بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار، وأي
بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب على شركات الكهرباء ، والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي ،
ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص
الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر
العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا
لحساب الضريبة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 January 2010 to 3 April 2026 · by Law 1/2010
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية
الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية :
( أ ) فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر
عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .
(ب) فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر
من كل سنة عن كل ما يأتى :
١ - العقارات المستجدة .
٢ - الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
٣ - العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها
أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .
٤ - العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإقرار .
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فتره تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين ( أ ، ب ) السابقين لمده لا تجاوز ثلاثة اشهر.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: rta.gov.eg (official source)From 24 June 2008 to 1 January 2010
على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية
الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية :
( أ ) فى حالة الحصر الخمسى يقدم الإقرار فى النصف الثانى من السنة السابقة للحصر
عن كل من العقارات التى يملكها أو ينتفع بها .
(ب) فى حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر
من كل سنة عن كل ما يأتى :
١ - العقارات المستجدة .
٢ - الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
٣ - العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها
أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .
٤ - العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها الإقرار .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.