Article 11 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 117 of 2014); not yet reviewed by a lawyer
لا تخضع للضريبة :
( أ ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
(د) الأحواش ومبانى الجبانات .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة
من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
(ج) العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى
بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 18 August 2014
لا تخضع للضريبة :
( أ ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة
من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
(ج) العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى
بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة13 /2 /2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28/ 2/2021 في …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 13 /2/ 2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 ق دستورية و عدم الأعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الصادر بجلسة 26/ 7 / 2020 في…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.