انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 196 لسنة 2008

المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 117 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 يونيو 2008 إلى 18 أغسطس 2014المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.