القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 10 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته ،
تسرى الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الأراضى الزراعية على أن ترفع عن الأراضى
المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.