المادة 11 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 117 لسنة 2014)؛ لم يراجعه محام بعد
لا تخضع للضريبة :
( أ ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
(د) الأحواش ومبانى الجبانات .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة
من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
(ج) العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى
بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 18 أغسطس 2014
لا تخضع للضريبة :
( أ ) العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام .
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة
من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
(ب) الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين .
(ج) العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى
بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة13 /2 /2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 ق دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الصادر بجلسة 28/ 2/2021 في …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 13 /2/ 2005 في الدعوى رقم 90 لسنة 22 ق دستورية و عدم الأعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري بالمنصورة الصادر بجلسة 26/ 7 / 2020 في…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.