القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 12 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يكون سعر الضريبة ١٠٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة ،
وذلك بعد استبعاد ٣٠٪ من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن ،
و٣٢٪ بالنسبة للأماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات
التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة .
ويستهدى فى تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين المرفقين بهذا القانون .
« الباب الثالث »
الحصر والتقدير والطعن
( الفصل الأول )
الحصر والتقدير
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.