المادة 9 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 23 لسنة 2020)؛ لم يراجعه محام بعد
يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يأتى :
( أ ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام
أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض
مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص
فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص .
ب - الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ج) التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب
مقابل نفع أو أجر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يونيو 2008 إلى 8 مايو 2020
يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يأتى :
( أ ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام
أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض
مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص
فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص .
(ب) الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ،
مسورة أو غير مسورة .
(ج) التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب
مقابل نفع أو أجر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.