القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 8 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض
الذى تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ،
مشغولة بعوض أو بغير عوض ، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة
أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية .
وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالموادارقام(28،12،8) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة سنوية علي العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام المقامة علي أرض مملوكة للدولة، والتي تؤول ملكيتها للدولة في نهاية الالتزام.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.