القانون رقم 196 لسنة 2008
المادة 7 من قانون الضريبة على العقارات المبنية
سارٍ
النص الساري
يختص القضاء الإدارى دون غيره بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام
هذا القانون .
« الباب الثانى »
نطاق سريان الضريبة وسعرها
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليافرض ضريبة سنوية علي العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام المقامة علي أرض مملوكة للدولة، والتي تؤول ملكيتها للدولة في نهاية الالتزام.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياإسناد الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون للمحكمة الابتدائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.