Law 196 of 2008
Article 8 of the Real Estate Tax Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض
الذى تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء ،
مشغولة بعوض أو بغير عوض ، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة
أو مشغولة على غير إتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية .
وتسرى الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع أنحاء البلاد .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالموادارقام(28،12،8) من قانون الضريبة علي العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtفرض ضريبة سنوية علي العقارات المخصصة لادارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام المقامة علي أرض مملوكة للدولة، والتي تؤول ملكيتها للدولة في نهاية الالتزام.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.