Article 9 of the Real Estate Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 23 of 2020); not yet reviewed by a lawyer
يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يأتى :
( أ ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام
أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض
مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص
فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص .
ب - الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(ج) التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب
مقابل نفع أو أجر .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 June 2008 to 8 May 2020
يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يأتى :
( أ ) العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التى تدار بطريق الالتزام
أو الترخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على أرض
مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص
فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص .
(ب) الأراضى الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها ،
مسورة أو غير مسورة .
(ج) التركيبات التى تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب
مقابل نفع أو أجر .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.