Article 42 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلا للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير ، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
كما يقدم المحافظ تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية فى جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وفى حالة وقوع أى حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى ، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا الأسباب التى أدت إلى ذلك وخطة المعالجة .
( الفصل السادس )
علاقة البنك المركزى بالحكومة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.