Article 18 of the Narcotics Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية
يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر
خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية
المختصة .
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولا – فيما يختص بالوارد :
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته .
ثانيا – فيما يختص بالمصروف :
( ا ) اسم وعنوان محرر التذكرة .
( ب ) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
( ج ) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر
الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر
بها قرار من الوزير المختص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.