المادة 18 من قانون مكافحة المخدرات
النص الساري
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية
يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر
خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية
المختصة .
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولا – فيما يختص بالوارد :
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته .
ثانيا – فيما يختص بالمصروف :
( ا ) اسم وعنوان محرر التذكرة .
( ب ) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
( ج ) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر
الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر
بها قرار من الوزير المختص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.