Article 6 bis of the Consumer Finance Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار إليه فى هذه المادة وعلى الأخص ما يلى :
( أ ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادتين (٥ ، ١٢) من هذا القانون .
(ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى :
تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.