المادة 6 مكررا من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
النص الساري
لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر فى نشاط التمويل الاستهلاكى إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض ، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمان المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ .
ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل .
كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار إليه فى هذه المادة وعلى الأخص ما يلى :
( أ ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية : مراعاة أحكام المادتين (٥ ، ١٢) من هذا القانون .
(ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية : الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى :
تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدا واضحا .
جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة .
قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.