Article 9 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 187 of 1961
توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض .
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض :
( ١ ) أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف .
(ب) أن تكون حرفته الزراعة .
(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة .
وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أهل القرية .
ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزع بالشفعة .
Rulings that mention this article
6 in the library; the latest 6 are shown.
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتعويض المقدر فى شأن الأراضى المستولى عليها وفق أحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة ، ومدى اعتباره تعويضاً عادلاً فى مقداره متكافئاً مع القيمة…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نصوص المواد أرقام 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوإلى حين الفصل في الموضوع – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 9693 لسنة 91 مدني كلي الجيزة ، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2405 لسنة 109 قضائ…
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)حق الشفعة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.