المادة 9 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 187 لسنة 1961
توزع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة تبعا لجودة الأرض .
ويشترط فيمن توزع عليه الأرض :
( ١ ) أن يكون مصريا بالغا سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف .
(ب) أن تكون حرفته الزراعة .
(ج) أن يقل ما يملكه من الأرض الزراعية عن خمسة أفدنة .
وتكون الأولوية لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعا ثم لمن هو أكثر عائلة من أهل القرية ثم لمن هو أقل مالا منهم ثم لغير أهل القرية .
ولا يجوز أخذ الأراضي التي توزع بالشفعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض المقدر فى شأن الأراضى المستولى عليها وفق أحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة ، ومدى اعتباره تعويضاً عادلاً فى مقداره متكافئاً مع القيمة…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد أرقام 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوإلى حين الفصل في الموضوع – بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 9693 لسنة 91 مدني كلي الجيزة ، المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2405 لسنة 109 قضائ…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة العلياحق الشفعة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.