حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 32 لسنة 15 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أكتوبر 1997
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 32 لسنة 15 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أكتوبر 1997
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نصوص المواد أرقام 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 4 اكتوبر سنة 1997 الموافق 2 جمادى الآخرة سنة 1418 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر أحمد البحيرى ·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 15 قضائية " دستورية " ·
المقامة من
السيد / عزيز سيف النصر بصفته مصفيا لتركة المرحوم محمد عبد الله لملوم
ضد
الممثل القانونى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الممثل القانونى لصندوق الأراضى الزراعية
الممثل القانونى للبنك العقارى المصرى
السيد / محافظ المنيا
السيد / وزير المالية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات
بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1993 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبا فى ختامها الحكم بعدم دستورية نصوص المواد أرقام 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى ·
وقدم المدعى عليه الأول مذكرة طلب فيها أصليا الحكم يعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المرحوم محمد عبد الله لملوم ، كان قد خضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى ، وتم الاستيلاء منه على أطيان زراعية يملكها يستحق عنها تعويضا مقداره 320ر15262 جنيها ·
بيد أن المدعى عليه الرابع - محافظ المنيا - أوقع حجزا إداريا على هذا المبلغ تحت يد صندوق الأراضى الزراعية وذلك لاستيفاء 150ر10689 جنيها من جملة التعويض ؛ بمقولة أنه حل محل المستولى منه فى سداد دين للبنك العقارى المصرى مضمون برهن هذه الأطيان · وقد تم هذا الحلول بمقتضى عقد بين المحافظ والبنك أبرماه في 17/8/1988، ودون أن يعلناه إلى المستولى منه · كذلك احتجز الممثل القانونى لصندوق الأراضى الزراعية مبلغ 866ر4572 جنيها مدعيا أنها تمثل أجرة أرض زراعية ، مما حمل المستولى منه على أن يقيم الدعوى رقم 683 لسنة 1990 كلى جنوب القاهرة ضد المدعى عليهم الأربعة الأول ، طالبا إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه كامل التعويض المستحق ومقداره 320ر15262 جنيها، وذلك تأسيسا على أن المديونية المدعى بها لا أساس لها ، وأن الحق فيها - وبفرض نشوئه وفقا للقانون - قد تقادم ؛ ولايجوز كذلك اقتضاؤها بطريق الحجز الإدارى ·
وإذ توفى المستولى منه أثناء نظر الدعوى ، فقد حل المدعى محله فيها مصححا شكلها ومصمما على الطلبات ذاتها الواردة فى صحيفتها الأصلية · ثم دفع أثناء نظرها بعدم دستورية أحكام المواد 9و10و13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى · وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة ·
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها ارتباطها عقلا بالمصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الحكم فى المسائل الدستورية التى طرح أمرها على هذه المحكمة ، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها
وحيث إن الصورة الختامية للطلبات التى يقدمها الخصوم إلى محكمة الموضوع ، هى التى تحدد أبعاد النزاع الموضوعى المعروض عليها ، وإليها ينسحب الدفع بعدم الدستورية ، فلا يتعلق إلا بها
وحيث إن البين من الأوراق ، أنه وإلى ما قبل إبداء المدعى لدفعه بعدم دستورية النصوص المطعون عليها ، ظل النزاع الموضوعى من حصرا فيما إذا كان يجوز لخصوم المدعى ، اقتطاع جزء من التعويض المقدر وفقا لقانون الإصلاح الزراعى فى شأن الأراضى المستولى عليها بالتطبيق لأحكامه ، بقصد استيفاء ديونهم التى نازع المدعى فى ثبوتها ، وجحد كذلك جواز تحصيلها وفقا لقانون الحجز الإدارى ·
وحيث إن ذلك مؤداه ، أن التعويض المقدر وفقا لهذا القانون لم يكن محل نزاع من المدعى ، تسليما من جهته بألاسس التى بسطها المشرع لتحديد مقداره ، فإذا نعى عليها من بعد- ومن خلال دفع أبداه بعدم دستوريتها - مخالفتها لمفهوم التعويض العادل وفقا لأحكام الدستور؛ مع بقاء أبعاد النزاع الموضوعى على صورتها الأولى التى لا تعارض هذه الأسس ذاتها ، وإنما تفترض سلامتها ، فإن هذا الدفع يكون واردا على غير محل ، ولا يجوز لهذه المحكمة بالتالى أن تفصل فى المسائل التى طرحها ، لانقطاع صلتها بالطلبات الموضوعية القائمة عند نظره ، ولأن خوضها فيها لا يعدو أن يكون استصحابا من جانبها لمصلحة نظرية بحتة غايتها تقرير حكم الدستور بشأنها بصورة مجردة ·
ولا كذلك الدعوى الدستورية التى تفترض لقبولها ، ابتناؤها على مصلحة شخصية ومباشرة لرافعها يسعى من خلالها للحصول على الترضية القضائية التى يطلبها لرد عدوان عن الحقوق التى يدعيها ، وهى بعد ترضية لايجوز أن تقدمها المحكمة لأشخاص يتخذون من الدعوى الدستورية موطئا لحملها على مجرد اعتناق وجهة نظر شخصية يؤيدونها ، أو لتوكيد قيم مثالية يروجون لها ، أو للدفاع عن مصالح يتوهمونها ؛ أو لمجابهة أضرار لا صلة لهم بها؛ أو لا تعلق لها بطلبات موضوعية تستوعبها ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 178/1952 · المادة 10ليست في مكتبة الموقع بعد
- 178/1952 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- 178/1952 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.