القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 13 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها على صغار الفلاحين .
ويصدر مرسوم بناء على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء وتقدير قيمة المنشآت الثابتة والآلات والأشجار والتوزيع وما يجب اتخاذه من التدابير لمواجهة فترة الانتقال ما بين الاستيلاء والتوزيع .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض عن الإستيلاء المقرر طبقاً لقوانين الأصلاح الزراعى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض المقدر فى شأن الأراضى المستولى عليها وفق أحكام القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الفرد والأسرة ، ومدى اعتباره تعويضاً عادلاً فى مقداره متكافئاً مع القيمة…
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نصوص المواد أرقام 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى .
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.