حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 24 قضائية «تنازع»، جلسة 3 أبريل 2011
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 1 لسنة 24 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 أبريل 2011
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من إبريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق حسن وماهر سامي يوسف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 24 قضائية "تنازع ".
المقامة من
السيد/ فتحى يونس عبد البارى
ضد
1- السيد المهندس/رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته
2- السيد المهندس/ مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالمنوفية .
3- السيد المهندس/ مدير منطقة الإصلاح الزراعي بشبين الكوم بصفته.
4- السيد المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري.
5- السيد مدير عام الشهر العقاري بشبين الكوم.
6- السيدة / روحية يونس عبد البارى . 7- السيد/ سليمان يونس عبد البارى .
8- السيد/محمد سليمان يونس عبد البارى . 9- السيد/سعيد سليمان يونس عبد البارى .
10- السيدة /فاطمة سليمان يونس عبد البارى 11- السيدة /نادية سليمان يونس عبد البارى .
12- السيدة /روحية سليمان يونس عبد البارى 13- السيدة /فوزية سليمان يونس عبد البارى .
14- السيدة /رحمة سليمان يونس عبد البارى 15- السيدة /فوزية شريف تركى .
16- السيدة /ثناء عبد العزيز عبد البارى . 17- السيدة /وفاء عبد العزيز عبد البارى .
18- السيد/يونس عبد العزيز عبد البارى . 19- السيد/محمد عبد العزيز عبد البارى .
20- السيدة /هدى عبد العزيز عبد البارى .
الإجراءات
بتاريخ 8/1/2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بصفة أصلية بتعيين اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بالدقى لنظر المنازعة فى الاعتراض رقم 527 لسنة 1999 إعما لا لنص المادة 13 من القانون رقم 178 لسنة 1952 بحسبان أن مناط اختصاص هذه اللجان يتعلق بالاستيلاء والملكية متفرعه عن هذا الاستيلاء. واحتياطيا تعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع.
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وطلبت الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين مذكرة رأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة أصدر حكمها فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقام الدعوى رقم 504 لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم بطلب تعديل عقد بيع مشهر والتأشير بالتعديل أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية . فقضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى وتمت الإحالة وقيدت الدعوى رقم 527 لسنة 99 إصلاح زراعى حيث قررت اللجنة فيها ندب خبير، وفى هذه الأثناء استأنف المدعى عليهم من السادس إلى العشرين الحكم الصادر من محكمة شبين الكوم الابتدائية بالاستئناف رقم 6 لسنة 33 قضائية . فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها وإذ ارتأى المدعى أن النزاع قد اضحى معروضا على كل من محكمة شبين الكوم الابتدائية واللجنة القضائية للإصلاح الزراعى . فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانيا" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع الإيجابى أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين. وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (31) من القانون ذاته على أنه يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى المتعلقة به حتى الفصل فيه.
وحيث إن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه ما يدل على أن كلاً من جهتى القضاء قد تمسكت باختصاصها بنظر الدعوى المعروضة عليها وخصوصا اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بعد صدور الحكم فى الاستئناف رقم (6) لسنة 33 قضائية بإعادة الدعوى إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فى موضوعها ولا يغير من ذلك سبق نظر اللجنة للنزاع وندب خبير فيها، إذ ذلك لا يدل على تمسك اللجنة بنظر النزاع رغم صدور الحكم بالإحالة . وهو ما يثير قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 178/1952 · المادة 13ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.