Article 39 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
— " تمتد إلى نهاية سنة ١٩٦٤/١٩٦٥ عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية
سنة ١٩٦٣/١٩٦١ الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد ،
أو التي امتد إليها تنفيذا لأحكام هذا القانون ، كما تمتد إلى نهاية السنة
الزراعية ١٩٦٥/١٩٦٤ عقود الإيجار التي تنتهي مدتها خلال فترة الامتداد .
ولا يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ عقود الإيجار المشار إليها إلا إذا أخل
المستأجر بأي من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد
أو خلال فترة الامتداد ، وفي هاتين الحالتين يعتبر العقد منتهيا من تلقاء
ذاته ، دون حاجة إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء " — .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 13 November 1961 · by Law 172/1961
تمتد إلى نهاية سنة ١٩٦٢/١٩٦١ الزراعية عقود الإيجار التي تنتهي
بنهاية سنة ١٩٦١/١٩٦٠ الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد
أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٥٣ ،
[رقم غير مقروء] لسنة ١٩٥٤ ، ٤١١ لسنة ١٩٥٥ ، [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٥٦ ، المعدل
بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٨٣ لسنة ١٩٥٩ ، [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٦٠
ويكون الامتداد بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك
قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤
لسنة ١٩٥٨ وبالنسبة إلى كامل المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل حقه
في التجنيب قبل ذلك .
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة
١٩٦٠/١٩٥٩ الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة
إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء .
From 27 October 1960 to 13 November 1961 · by Law 274/1960
تمتد لنهاية سنة ١٩٦٠/١٩٦١ الزراعية
عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٩/١٩٦٠ الزراعية سواء لانقضاء
المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين
رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ و ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ و ٤١١ لسنة ١٩٥٥ و ٣١٥
لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٨٣ لسنة ١٩٥٩ ،
ويكون الامتداد بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك
قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨
المشار إليه ، ويكون الامتداد بالنسبة إلى كامل المساحة المؤجرة لمن لم
يستعمل حقه في التجنيب قبل ذلك .
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية
سنة ١٩٥٩/١٩٦٠ الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء ذاته دون حاجة
إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء
From 6 August 1959 to 27 October 1960 · by Law 183/1959
تمتد لنهاية سنة ١٩٥٩ / ١٩٦٠ الزراعية
عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٨/١٩٥٩ الزراعية سواء لانقضاء
المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين
رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ و ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ و ٤١١ لسنة ١٩٥٥ و ٣١٥
لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ويكون الامتداد
بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه
في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه ،
وإلا سقط حقه في هذا التجنيب .
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته ، وإلا اعتبر العقد
منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار.
From 29 April 1958 to 6 August 1959 · by Law 24/1958
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.