المادة 39 مكررا " 1 " فقرة أولى وثانية من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
— " تمتد إلى نهاية سنة ١٩٦٤/١٩٦٥ عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية
سنة ١٩٦٣/١٩٦١ الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد ،
أو التي امتد إليها تنفيذا لأحكام هذا القانون ، كما تمتد إلى نهاية السنة
الزراعية ١٩٦٥/١٩٦٤ عقود الإيجار التي تنتهي مدتها خلال فترة الامتداد .
ولا يجوز للمؤجر المطالبة بفسخ عقود الإيجار المشار إليها إلا إذا أخل
المستأجر بأي من التزاماته عن السنة الزراعية السابقة مباشرة على الامتداد
أو خلال فترة الامتداد ، وفي هاتين الحالتين يعتبر العقد منتهيا من تلقاء
ذاته ، دون حاجة إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء " — .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 13 نوفمبر 1961 · بالقانون 172/1961
تمتد إلى نهاية سنة ١٩٦٢/١٩٦١ الزراعية عقود الإيجار التي تنتهي
بنهاية سنة ١٩٦١/١٩٦٠ الزراعية سواء لانقضاء المدة المتفق عليها في العقد
أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين رقم [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٥٣ ،
[رقم غير مقروء] لسنة ١٩٥٤ ، ٤١١ لسنة ١٩٥٥ ، [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٥٦ ، المعدل
بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ، ١٨٣ لسنة ١٩٥٩ ، [رقم غير مقروء] لسنة ١٩٦٠
ويكون الامتداد بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك
قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤
لسنة ١٩٥٨ وبالنسبة إلى كامل المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل حقه
في التجنيب قبل ذلك .
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية سنة
١٩٦٠/١٩٥٩ الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء نفسه دون حاجة
إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء .
من 27 أكتوبر 1960 إلى 13 نوفمبر 1961 · بالقانون 274/1960
تمتد لنهاية سنة ١٩٦٠/١٩٦١ الزراعية
عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٩/١٩٦٠ الزراعية سواء لانقضاء
المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين
رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ و ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ و ٤١١ لسنة ١٩٥٥ و ٣١٥
لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ و ١٨٣ لسنة ١٩٥٩ ،
ويكون الامتداد بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك
قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨
المشار إليه ، ويكون الامتداد بالنسبة إلى كامل المساحة المؤجرة لمن لم
يستعمل حقه في التجنيب قبل ذلك .
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته حتى نهاية
سنة ١٩٥٩/١٩٦٠ الزراعية وإلا اعتبر العقد منتهيا من تلقاء ذاته دون حاجة
إلى إعذار أو التجاء إلى القضاء
من 6 أغسطس 1959 إلى 27 أكتوبر 1960 · بالقانون 183/1959
تمتد لنهاية سنة ١٩٥٩ / ١٩٦٠ الزراعية
عقود الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٨/١٩٥٩ الزراعية سواء لانقضاء
المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين
رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٣ و ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ و ٤١١ لسنة ١٩٥٥ و ٣١٥
لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ ويكون الامتداد
بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل حقه
في تجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه ،
وإلا سقط حقه في هذا التجنيب .
وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته ، وإلا اعتبر العقد
منتهيا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار.
من 29 أبريل 1958 إلى 6 أغسطس 1959 · بالقانون 24/1958
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.