المادة 39 مكررا من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 أبريل 1958 إلى 8 سبتمبر 1966 · بالقانون 24/1958
١ " :
فقرة أولى — تمتد لنهاية سنة ١٩٥٨ — ١٩٥٩ الزراعية عقود
الإيجار التي تنتهي بنهاية سنة ١٩٥٥ — ١٩٥٦ الزراعية لانقضاء المدة
المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذا للمادة السابقة والقوانين
رقم ٤٠٦ لسنة ١٩٥٧ و ٤٧٤ لسنة ١٩٥٤ و ٤١١ لسنة ١٩٥٥ ، ويكون
الامتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد استعمل
حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل بهذا القانون .
فقرة ثانية — كما تمتد لنهاية السنة المذكورة ( ١٩٥٨ — ١٩٥٩ )
عقود الإيجار التي تنتهي مدتها المتفق عليها قبل نهاية هذه السنة الأخيرة
ويكون امتدادها بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة في المدة التي امتدت إليها
فقط إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل
بهذا القانون ويسقط الحق في التجنيب لمن لم يستعمله قبل العمل
بهذا القانون " .
الجريدة الرسمية — العدد ٧ مكرر "ب" غير اعتيادى فى ٢٩ أبريل سنة ١٩٥٨ [غير مقروء]
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.