Article 37 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأي شخص هو وأسرته التي تشمل زوجه وأولاده القصر أن يحوزوا بطريق الإيجار أو وضع اليد أو بأية طريقة أخرى مساحة تزيد على خمسين فدانا من الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية .
ويدخل في حساب هذه المساحة ما يكون للشخص وأسرته مالكين له أو واضعي اليد عليه بنية التملك من الأراضي المشار إليها ، ولو لم تكن في حيازتهم الفعلية في الحالين كما يدخل في حساب تلك المساحة ما يكون للشخص أو لأي من أفراد أسرته موكلا في إدارته أو استغلاله أو تأجيره من الأراضي المشار إليها .
ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام .
ومع ذلك يجوز للمالك أن ينتفع بما يملكه من الأراضي الزراعية وما في حكمها ولو جاوزت مساحتها خمسين فدانا " .
كما يجوز للولي الطبيعي والوصي والقيم والسنديك والحارس القضائي ومصفي التركة إدارة الأرض التي يسند القانون إدارتها إليه وذلك خلال المدة الباقية من السنة الزراعية الحالية أو التي يكتسب فيها أي منهم صفته المذكورة وعليهم تأجير هذه الأرض بصفتهم بعد ذلك " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 25 July 1961 to 8 September 1966 · by Law 127/1961
From 29 April 1958 to 8 September 1966 · by Law 24/1958
ابتداء من سنة ١٩٥٩ — ١٩٦٠ الزراعية لايجوز أن
تزيد جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجه وأولاده القصر من الأراضى
الزراعية على القدر الجائز لهم تملكه قانونا سواء كان وضع يدهم على هذه
الأراضى بطريق التملك أو غيره ، ويقع باطلا كل عقد يترتب عليه مخالفة
هذه الأحكام .
فاذا ترتبت الزيادة فيما ينتفع به على سبب من أسباب التملك الجائز
طبقا لأحكام هذا القانون ، كان على ذوى الشأن أن يزيلوا خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ أيلولة الزيادة اليهم أو المدة اللازمة لنضج المحصول الموجود
فى الأرض أيهما أطول عن قدر مماثل لما يستأجرونه إلى الهيئة العامة
للإصلاح الزراعى ، ويجوز للهيئة المذكورة أن تتظلم من تحديد القدر
المتنازل عنه إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة ١٣ مكرر خلال
أسبوعين من تاريخ إخطارها بالتنازل .
ويكون للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، فى حالة البطلان المنصوص عل [غير مقروء]
فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، وفى حالة عدم استعمال المنتفع [غير مقروء]
المرخص له به فى الفقرة السابقة أن تستولى من الأرض المؤجرة على الزياد [غير مقروء]
على القدر المقرر قانونا ، وللمنتفع أن يتظلم من تحديد القدر المستولى عليه
إلى اللجنة القضائية سالفة الذكر خلال أسبوعين من تاريخ تنفيذ إخطار [غير مقروء]
بقرار الاستيلاء .
ويكون التظلم بكتاب موصى عليه يرسل إلى اللجنة ويفصل فيه على وجه
السرعة ويكون قرار اللجنة بشأنه نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه .
وتتولى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إدارة ما يؤول اليها من أراضى
زراعية طبقا لأحكام هذه المادة إلى أن يتم توزيعها بالتأجير ، وعندئذ
تقوم العلاقة مباشرة بين المؤجر وبين هؤلاء المستأجرين ، وذلك كله خلال
باقى المدة المتفق عليها فى العقد ، وتسرى الأجرة المتفق عليها إلا إذا كانت
تزيد على أجر المثل فتخفض إلى هذا القدر.
From 18 September 1952 to 29 April 1958 · by Law 197/1952
From 9 September 1952 to 18 September 1952
مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناء من أحكام المادتين ٥٩٨ و ٥٩٩ من القانون المدني لا يجوز إخراج من كان يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من الباطن . وفي الحالة الأخيرة تقوم العلاقة بين المستأجر من الباطن والمالك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.