Article 36 bis (f) of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في الإثبات يجب على المؤجر أن يسلم إلى المستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه إليه من الأجرة ، ولا يجوز للمؤجر توكيل الغير في تحصيل الأجرة إلا إذا قام بتعيين الوكيل في عقد الإيجار فإذا اختار هذا الوكيل بعد تحرير العقد وإيداعه بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة ، وجب عليه أن يبلغ كلا من المستأجر والجمعية باسم الوكيل خلال أسبوع من تاريخ توكيله وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .
وتبرأ ذمة المستأجر إذا أوفى بالأجرة إلى المؤجر أو وكيله.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 February 1963 to 8 September 1966 · by Law 17/1963
مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٤ يقع باطلا
كل شرط أو اتفاق مخالف لأحكام المواد السابقة من هذا الباب ، ويبقى
العقد نافذا فيما عدا ذلك.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.