Article 36 bis (e) of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون للجمعية التعاونية الزراعية أن تحصل بطريق الحجز الإداري الأجرة المستحقة قانونا عن الأراضي الزراعية في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 13 February 1963 to 8 September 1966 · by Law 17/1963
مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانونا في إثبات الالتزامات ، يجب
على المؤجر أن يسلم للمستأجر مخالصة مكتوبة عن كل مبلغ يؤديه خصما
من الإيجار وإلا كان للمستأجر أن يبرئ ذمته ، بإيداع المبلغ أمانة في صندوق
الجمعية التعاونية المختصة مقابل إيصال ، وعلى رئيس الجمعية
— أو من ينوب عنه — أن يعرض المبلغ على المؤجر أو من يمثله في التحصيل
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع فإذا رفض تسلمه ، أودع
المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العرض خزانة المحكمة المختصة
وأخطر المؤجر بذلك بكتاب موصى عليه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.