Article 12 of the Agrarian Reform Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 333 of 1956); not yet reviewed by a lawyer
تنشأ لجنة باسم " اللجنة العليا للاصلاح الزراعى " تتولى عمليات الاستيلاء
والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها الى أن يتم توزيعها — ويكون لها
التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى وذلك فى حدود
القانون " .
كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكامه .
وتشكل برئاسة وزير الدولة للاصلاح الزراعى وعضوية وزير الزراعة ورئيس
مجلس الدولة ووكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد
والأشغال العمومية ومستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة ومدير عام
الإصلاح الزراعى وخمسة أعضاء آخرين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية
وتلحق برئاسة الجمهورية ويكون رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لها " .
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الإخصائيين والفنيين .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 9 September 1952 to 13 September 1956
تؤلف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء .
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الإخصائيين والفنيين .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.