المادة 12 من قانون الإصلاح الزراعي
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 333 لسنة 1956)؛ لم يراجعه محام بعد
تنشأ لجنة باسم " اللجنة العليا للاصلاح الزراعى " تتولى عمليات الاستيلاء
والتوزيع وإدارة الأطيان المستولى عليها الى أن يتم توزيعها — ويكون لها
التوجيه والإشراف على جمعيات التعاون للاصلاح الزراعى وذلك فى حدود
القانون " .
كما يكون لها الاتصال بالجهات المختصة فى شأن تنفيذ سائر أحكامه .
وتشكل برئاسة وزير الدولة للاصلاح الزراعى وعضوية وزير الزراعة ورئيس
مجلس الدولة ووكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد
والأشغال العمومية ومستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة ومدير عام
الإصلاح الزراعى وخمسة أعضاء آخرين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية
وتلحق برئاسة الجمهورية ويكون رئيس الجمهورية رئيسا أعلى لها " .
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الإخصائيين والفنيين .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 9 سبتمبر 1952 إلى 13 سبتمبر 1956
تؤلف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزراعة والشئون الاجتماعية والمالية والاقتصاد والأشغال العمومية وسبعة أعضاء آخرين يعينون بقرار من مجلس الوزراء .
وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الإخصائيين والفنيين .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.