القانون رقم 178 لسنة 1952
المادة 11 من قانون الإصلاح الزراعي
ملغى
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 205 لسنة 1959
تقدر ثمن الأرض الموزعة بمبلغ التعويض الذى أدته الحكومة في مقابل الاستيلاء عليها مضافا إليه ما يأتي :
( ١ ) فائدة سنوية سعرها ٣ ٪
( ٢ ) مبلغ إجمالي قدره ١٥ ٪ من ثمنها في مقابل نفقات الاستيلاء والتوزيع والنفقات الأخرى .
ويؤدى مجموع الثمن أقساطا سنوية متساوية في مدى ثلاثين عاما .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 5 سبتمبر 1959 · بالقانون 205/1959
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.