انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 178 لسنة 1952

المادة 12 من قانون الإصلاح الزراعي

ملغى

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 333 لسنة 1956)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 سبتمبر 1952 إلى 13 سبتمبر 1956المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.