Article 41 of the Anti-Cybercrime Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها إذا مكن الجانى أو الشريك ، فى أثناء التحقيق ، السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة ، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها ، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
ولا يخل حكم هذه المادة ، بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
الصلح والتصالح
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.