المادة 41 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
النص الساري
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل كشفها .
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف فى التحقيق فيها إذا مكن الجانى أو الشريك ، فى أثناء التحقيق ، السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين ، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة ، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها ، أو على القبض على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
ولا يخل حكم هذه المادة ، بوجوب القضاء برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
الصلح والتصالح
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.