Article 88 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لاتسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفرع إلا على عقود بيع البضائع التى
يبرمها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة مالم ينص القانون على غير ذلك .
وكذلك لاتسرى تلك الأحكام إلا إذا كان البدل المقابل للمبيع نقدا أو كان نقدا وعينا
وكانت قيمة الجزء العينى أدنى من الجزء النقدى .
٢ - تسرى على البيوع التجارية الدولية أحكام الاتفاقيات الدولية بشأن هذه البيوع
والنافذة فى مصر وكذلك الأعراف السائدة فى التجارة الدولية والتفسيرات التى أعدتها
المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة فى تلك التجارة إذا أحال إليها العقد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.