Law 17 of 1999
Article 89 of the Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذى يجرى عليه التعامل
بينهما فإذا لم يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول فى السوق .
٢ - إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب الأخذ بهذا السعر وفقا
للفقرة السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق فى الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد
إلا إذا قضى الاتفاق أو جرى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب
اعتماد سعر آخر . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر الوسط .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.