Article 75 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
يجوز إبطال كل شرط يرد فى عقد نقل التكنولوجيا ويكون من شأنه تقييد حرية
المستورد فى استخدامها أو تطويرها أو تعريف[غير مقروء] الإنتاج أو الإعلان عنه . وينطبق ذلك
بوجه الخصوص على الشروط التى يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتى :
( أ ) قبول التحسينات التى يدخلها المورد على التكنولوجيا وأداء قيمتها .
(ب ) حظر إدخال تحسينات أو تعديلات على التكنولوجيا لتلائم الظروف المحلية
أو ظروف منشأة المستورد ، وكذلك حظر الحصول على تكنولوجيا أخرى مماثلة
أو منافسة للتكنولوجيا محل العقد .
( ج ) استعمال علامات تجارية معينة لتمييز السلع التى استخدمت التكنولوجيا
فى إنتاجها .
( د ) تقييد حجم الإنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره .
(ه ) اشتراك المورد فى إدارة منشأة المستورد أو تدخله فى اختيار العاملين
الدائمين بها .
( و ) شراء المواد الخام أو المعدات أو الآلات أو الأجهزة أو قطع الغيار لتشغيل
التكنولوجيا من المورد وحده أو من المنشآت التى يعينها دون غيرها .
( ز ) قصر بيع الإنتاج أو التوكيل فى بيعه على المورد أو الأشخاص الذين يعينهم .
وذلك كله مالم يكن أى من هذه الشروط قد وردت فى عقد نقل التكنولوجيا
بقصد حماية مستهلكى المنتج ، أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة لمورد
التكنولوجيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.