Article 76 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم مورد التكنولوجيا بأن يكشف للمستورد فى العقد أو خلال المفاوضات التى
تسبق إبرامه عما يلى :
( أ ) الأخطار التى قد تنشأ عن استخدام التكنولوجيا وعلى وجه الخصوص
ما يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سلامة الأرواح أو الأموال ،
وعليه أن يطلعه على ما يعلمه من وسائل لاتقاء هذه الأخطار .
(ب ) الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التى قد تعوق استخدام الحقوق المتصلة
بالتكنولوجيا لاسيما ما يتعلق منها ببراءات الاختراع .
( ج ) أحكام القانون المحلى بشأن التصريح بتصدير التكنولوجيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.