Article 605 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها .
٢ - وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون
قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة .
٣ - أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على أموال المدين فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة ، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم .
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3لسنة 2000 إفلاس قليوب وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 1418 لسنة 2007 مستأنف مصر الجديدة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها فى الجنحة رقم 6051 لسنة 2000 جنح قسم أول مدينة نصر، والمقيدة استئنافياً برقم 12211 لسنة 2003 جنح مستأنف شرق القاهرة …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المرددَّ بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/10/1998 فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 " إفلاس " ومحكمة جنح مستأنف شرق ا…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.