Supreme Constitutional Court judgment, case 34 of judicial year 27 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 12 March 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 34 of judicial year 27
- Hearing date
- 12 March 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المرددَّ بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/10/1998 فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 " إفلاس " ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة التى تنظر القضية رقم 19415 لسنة 2005 طعناً على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 29764 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مارس سنة 2006 م ، الموافق 12 صفر سنة 1427 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 34 لسنة 27 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / شكرى محمد أحمد ابراهيم
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار النائب العام
3 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات شرق القاهرة
4 - السيد المستشار رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر
5 - السيد / موريس نجيب عبد الملك
الإجراءات
بتاريخ 24/10/2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالباً تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع المرددَّ بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية بحكمها الصادر بجلسة 29/10/1998 فى الدعوى رقم 1419 لسنة 1998 " إفلاس " ومحكمة جنح مستأنف شرق القاهرة التى تنظر القضية رقم 19415 لسنة 2005 طعناً على الحكم الصادر فى الجنحة رقم 29764 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 29/10/1998 أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة (26) إفلاس حكماً بإشهار إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 29/4/1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع . وإذ أصدر المدعى عدة شيكات بصفته تاجراً لصالح أفراد وشركات من بينها شيك حرر لصالح المدعى عليه الخامس أقام عنه الجنحة رقم 29764 لسنة 2003 جنح قسم أول مدينة نصر ، قُضى فيها بحبس المدعى لمدة ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالاستئناف رقم 19415 لسنة 2005 جنح مستأنف شرق القاهرة ، ولا زال متداولاً أمام محكمة جنح مستأنف مدينة نصر .
وإذ تراءى للمدعى أن ثمة تعارضاً بين الحكم الصادر فى دعوى الإفلاس والحكم الصادر من المحكمة الجنائية فى الجنحة المشار إليها ، وذلك على سند من أن حكم شهر الإفلاس – والذى يعلم به المدعى عليه الخامس – يترتب عليه وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين المفلس بمجرد افتتاح التفليسة نزولاً على حكم المادة (605) من قانون التجارة ، فى حين أن قضايا إصدار شيك بدون رصيد تنقضى الدعوى الجنائية فيها بسداد قيمة الشيك ، الأمر الذى يرى فيه المدعى نفسه فى مركزين قانونيين متنازعين ، أحدهما مركزه التجارى الذى رتبه حكم شهر الإفلاس ، والثانى مركزه الجنائى الذى أحدثه الحكم الصادر فى الجنحة المشار إليها بما يؤدى – فى تقديره – إلى توافر حالة تنازع إيجابى فى الاختصاص بين المحكمة التجارية التى أصدرت حكم شهر الإفلاس والمحكمة الجنائية المتداول أمامها الطعن بالاستئناف فى الحكم الصادر بحبسه فى جنحة إصدار شيك بدون رصيد ، ومن ثم فقد اقام دعواه الماثلة لفض هذا التنازع إعما لاً لحكم البند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – سواء كان إيجابياً أو سلبياً – هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، فإذا كان التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، كانت هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها .
وحيث إن التنازع الماثل – بفرض وجوده – لا يعتبر قائماً بين جهتين مختلفتين من جهات القضاء فى تطبيق حكم البند ( ثانياً ) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، باعتباره مردداً بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية وبين محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ، التابعتين كلتيهما لجهة القضاء العادى ، فإن الحكم بعدم قبول هذا التنازع يكون متعيناً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.