Article 440 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها أو بعدم
وفائها خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول
أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف . وعلى كل مظهر خلال يومى
العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا
الإخطار مبينا له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم ، وهكذا من مظهر
إلى مظهر حتى الساحب . ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذى تسلم فيه
الإخطار من المظهر السابق عليه .
٢ - ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب أيضا إخطار
ضامنه الاحتياطى فى الميعاد ذاته .
٣ - إذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة أو غير مقروءة اكتفى
بإخطار المظهر السابق عليه .
٤ - ولمن وجب عليه الإخطار أن يقوم به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس
أو بأية طريقة أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها . وعليه إثبات قيامه بالإخطار فى الميعاد
المقرر له . ويعتبر الميعاد مرعيا إذا سلم الخطاب المسجل أو البرقية إلى إدارة البريد
أو البرق فى الميعاد المذكور .
٥ - لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به فى الميعاد المقرر له ، وإنما
يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ
الكمبيالة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.