Article 439 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول
أو احتجاج عدم الوفاء .
٢ - يجب عمل احتجاج عدم القبول فى المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول ،
فإذا وقع التقديم الأول للقبول وفقا للفقرة الأولى من المادة ٤١٢ من هذا القانون فى اليوم
الأخير من الميعاد المحدد للتقديم ، جاز عمل الاحتجاج فى اليوم التالى .
٣ - يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء فى يوم معين
أو بعد مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها خلال أيام العمل الأربعة
التالية ليوم الاستحقاق . وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل
احتجاج عدم الوفاء ، وفقا للشروط المبينة بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول .
٤ - يغنى احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم
الوفاء .
٥ - فى حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ،
أو توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لايجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين
إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء .
٦ - فى حالة شهر إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ،
وكذلك فى حالة شهر إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم
حكم شهر الإفلاس كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه فى الرجوع على الضامنين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.