Article 438 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين
والساحب وغيرهم من الملتزمين بها .
٢ - ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق فى الأحوال الآتية :
(أ) الامتناع الكلى أو الجزئى عن القبول .
(ب ) إفلاس المسحوب عليه قابلا كان للكمبيالة أو غير قابل ، أو توقفه عن الدفع
ولو لم يثبت بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد .
(ج) إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول .
٣ - ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق فى الحالات المبينة
فى البندين ب ، ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع
فى دائرتها موطنه وخلال ثلاث أيام من تاريخ الرجوع عليه عريضة بطلب منحه مهلة
للوفاء . فإذا رأى القاضى مبررا لمنح المهلة حدد فى أمره الميعاد الذى يجب فيه الوفاء
بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق ، ويكون هذا الأمر نهائيا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.