Article 441 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - للساحب ولكل مظهر أو ضامن احتياطى أن يعفى الحامل من عمل احتجاج عدم
القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه فى الرجوع إذا كتب على الكمبيالة شرط
" الرجوع بلا مصاريف " أو " بدون احتجاج " أو أى شرط آخر يفيد هذا المعنى ووقع
الشرط .
٢ - ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة فى المواعيد المقررة ولا من عمل
الإخطارات اللازمة . وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .
٣ - إذا كتب الساحب شرط الرجوع بلا مصاريف ، سرت آثاره على كل الموقعين أما
إذا كتبه أحد المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين ، سرت آثاره عليه وحده .
٤ - وإذا كان الساحب هو الذى وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل
وحده المصاريف ، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو ضامن احتياطى جاز الرجوع
على جميع الموقعين الآخرين بمصاريف الاحتجاج إن عمل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.