Article 425 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء فى تاريخ معين وفى مكان يختلف ف[غير مقروء]
التقويم عن تقويم مكان إصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء .
٢ - وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفى التقويم وكانت مستحقة الوفاء [غير مقروء]
مدة معينة من تاريخ إصدارها وجب إرجاع تاريخ إصدارها إلى اليوم المقابل فى تقوي[غير مقروء]
مكان الوفاء ، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك .
٣ - يحسب ميعاد تقديم الكمبيالات وفقا للأحكام المقررة فى الفقرة السابقة .
٤ - ولا تسرى هذه الأحكام إذا اتضح من شروط الكمبيالة أو بياناتها اتجاه القص[غير مقروء]
إلى اتباع أحكام أخرى .
٧ - الوفاء
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.