Article 424 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete in the available sources
١ - الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إصدارها أو من تاريخ الاطلا[غير مقروء]
عليها يكون استحقاقها فى التاريخ المقابل من الشهر الذى يجب فيه الوفاء . فإذا ل[غير مقروء]
يوجد للتاريخ مقابل فى هذا الشهر كان الاستحقاق فى اليوم الأخير منه .
٢ - وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف شهر أو لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ[غير مقروء]
إصدارها أو من تاريخ الاطلاع عليها ، وجب البدء بحساب الشهور كاملة .
٣ - وإذا كان الاستحقاق فى أول الشهر أو فى منتصفه أو فى آخر[غير مقروء] [غير مقروء] المقصود اليوم
الأول أو الخامس عشر أو الأخير من الشهر .
٤ - وتعنى عبارة " نصف شهر " خمسة عشر يوما .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.