Article 34 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن
تتضمن عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
٢ - يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كالاسم التجارى والسمة التجارية
والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والحق فى الإيجار
وحقوق الملكية الأدبية والفنية وحق المعرفة وترخيص الاستغلال والصناعة .
٣ - ويجوز أن يتضمن المتجر البضائع والأثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها
من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.