Article 268 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسئولية الناشئة عن التأخير
أو عن الأضرار غير البدنية التى تلحق الراكب .
٢ - ويجب أن يكون شرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبا وإلا اعتبر كأن
لم يكن . وإذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة وجب أن يكون الشرط واضحا
ومكتوبا بكيفية تسترعى الانتباه ، وإلا جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن .
٣ - ولايجوز أن يتمسك الناقل بشرط الإعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت
صدور غش أو خطأ جسيم منه أو من تابعيه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.