Article 224 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - إذا اقتضت طبيعة الشىء إعداد للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ، وجب على
المرسل أن يقوم بذلك بكيفية تقيه الهلاك أو التلف ولا تعرض الأشخاص أو الأموال
الأخرى التى تنقل معه للضرر ، وإذا كانت شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة
فى التغليف أو التعبئة أو الحزم وجب على المرسل مراعاتها .
٢ - ويكون المرسل مسئولا عن الأضرار التى تنشأ عن العيب فى التغليف أو التعبئة
أو الحزم . ومع ذلك يكون الناقل مسئولا عن هذه الأضرار إذا قبل النقل مع علمه بالعيب .
ويكون الناقل عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أوكان مما لا يخفى على الناقل العادى .
٣ - ولا يجوز للناقل أن ينفى مسئوليته عن هلاك أو تلف أحد الأشياء التى قام
بنقلها بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب فى تغليف شىء آخر أو فى تعبئته أو فى حزمه .
ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.