Article 225 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - للناقل الحق فى فحص الأشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة
البيانات التى أدلى بها المرسل بشأنها .
٢ - وإذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو الأوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص
فإذا لم يحضر فى الميعاد المعين لذلك ، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره وللناقل
الرجوع على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص .
٣ - وإذا تبين من الفحص أن حالة الشىء لا تسمح بنقله دون ضرر ، جاز للناقل
رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشىء ورضائه بالنقل
ويجب إثبات حالة الشىء وإقرار المرسل فى وثيقة النقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.